الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( والولد ) ما دام جنينا ( يتبع الأم )  ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثى ، ويؤكل ويضحى به لو أمه كذلك ( في الملك ) - [ ص: 654 ] بسائر أسبابه ( والرق ) إلا ولد المغرور وصورة الرق بلا ملك  كالكفار في دار الحرب ، فإن كلهم أرقاء غير مملوكين لأحد فأول ما يؤخذ الأسير  يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدارنا ، فإذا أخذت ومعها ولد يتبعها في الرق قهستاني . ( والحرية والعتق وفروعه ) ككتابة [ ص: 655 ] وتدبير مطلق واستيلاد إذا لم يشترط الزوج حرية الولد كما مر ، وفي رهن ودين وحق أضحية واسترداد بيع وسريان ملك ، فهي اثنا عشر ولا يتبعها في كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة ورجوع في هبة [ ص: 656 ] وإيصاء بخدمتها ، ولا يتذكى بذكاة أمه  فهي تسع كما بسط في بيوع الأشباه . وزاد في البحر : ولا في نسب ، حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي  كأبيه رقيق كأمه ولا يتبعها بعد الولادة إلا في مسألتين   : إذا استحقت الأم ببينة - [ ص: 657 ] وإذا بيعت ، والبهيمة ومعها ولدها وقته .

التالي السابق



الخدمات العلمية