الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( والوطء والموت بيان في طلاق ) بائن ( مبهم ) كقوله لامرأتيه : إحداكما بائن فوطئ إحداهما أو ماتت  كان بيانا للأخرى [ ص: 669 ] قيل : وكذا التقبيل لا الطلاق وهل التهديد بالطلاق كالطلاق كالعرض على البيع كالبيع  ؟ لم أره ( كبيع ) ولو فاسدا ( وموت ) ولو بقتل العبد نفسه ( وتحرير ) ولو معلقا ( وتدبير ) ولو مقيدا ( واستيلاد ) وكذا كل تصرف لا يصح إلا في الملك ككتابة وإجارة وإيصاء وتزويج ورهن ( وهبة وصدقة ) - [ ص: 670 ] ولو غير ( مسلمتين ) ذكره ابن الكمال ; لأن المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض بدائع ( في ) حق ( عتق مبهم ) كقوله : أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين الآخر ، ولو قيل له أيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ، ثم إن قال لم أعن هذا عتق الأول أيضا وكذا الطلاق ، بخلاف الإقرار اختيار . ولو جنى أحدهما  تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر ولوالجية ( لا ) يكون ( الوطء ) ودواعيه بيانا ( فيه ) وقالا : هو بيان حبلت أو لا وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك ( وكذا الموت لا يكون بيانا في الإخبار ) اتفاقا .

التالي السابق



الخدمات العلمية