الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6509 44 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة قال: ائت من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، ووهيب هو ابن خالد ، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه أبو داود في الديات أيضا عن موسى بن إسماعيل عن وهيب .

                                                                                                                                                                                  قوله: "استشارهم" أي استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي رواية مسلم عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة : استشار الناس .

                                                                                                                                                                                  قوله: "في إملاص المرأة" بكسر الهمزة، وهو إلقاء المرأة ولدها ميتا، وسيجيء في الاعتصام من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن المغيرة : سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن إملاص المرأة، وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها ، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه شيئا .

                                                                                                                                                                                  قوله: "فقال المغيرة " فيه تجريد ؛ لأن السياق يقتضي أن يقول فقلت .

                                                                                                                                                                                  قوله: "فشهد محمد بن مسلمة " بفتح الميم واللام: الخزرجي البدري الكبير القدر، مات سنة ثلاث وأربعين .

                                                                                                                                                                                  قوله: "أنه شهد النبي" أي حضره، وفي الحديث الذي يأتي قال: ائت بمن شهد معك، أي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للمغيرة بن شعبة ائت من يشهد معك، قيل: خبر الواحد حجة يجب قبوله ، فلم طلب الشاهد ؟ وأجيب: للتثبت والتأكيد، ومع هذا فشهادته لم تخرج عن خبر الواحد .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية