الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) لو زرع الغاصب في أرض الوقف فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة ؟ إن قيل : هو المالك ، فله ذلك ، وإلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة ففيه تردد سبق ذكره في القواعد .

( ومنها ) نفقة الوقف ، وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها فإن لم يكن له غلة فوجهان :

أحدهما : نفقته على الموقوف عليه .

والثاني : هي في بيت المال فقيل هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية