الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) لو اشترى العامل بعد ظهور [ ص: 393 ] الربح من يعتق عليه بالملك ففيه طريقان :

( أحدهما ) : البناء على الملك بالظهور وعدمه فإن قلنا يملك به عتق عليه وإلا فلا وكذلك قال القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين وأبو الفتح الحلواني .

( والطريق الثاني ) : إن قلنا لا يملك بالظهور لم يعتق وإن قلنا يملك به فوجهان ، كذا قال جماعة منهم صاحب التلخيص :

أحدهما : يعتق عليه ، وهو قول القاضي وأبي الخطاب وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور .

والثاني : لا يعتق لعدم استقرار الملك وهو قول أبي بكر في التنبيه فإن الملك فيه غير تام ولهذا لا يجزئ في حول الزكاة كما سبق ، والعتق يستدعي ملكا بدليل أن المكاتب لا يعتق عليه ذو رحمه بملكه ، والأول أصح فإن العتق يسري إلى ملك الأجنبي المحض ولا يمنعه الدين بخلاف الزكاة والمكاتب ليس من أهل التبرع ولهذا لو باشر العتق بنفسه لم ينفذ فكذا بالملك وأولى ، وعلى هذا إذا اشترى رحمه بعد ظهور الربح عتق عليه منه بقدر حصته ثم إن كان موسرا سرى عليه لأن العتق بالشراء وهو ما فعله باختياره ولو اشترى قبل ظهور الربح ثم ظهر الربح بارتفاع الأسواق وقلنا يملك به عتق عليه نصيبه ولم يسر إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق وذكره في التلخيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية