الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) إعارة العارية المؤقتة إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها فإنه يجوز ولا تجوز الإجارة ; لأنها أعلى صرح به [ ص: 198 ] القاضي في خلافه ، وأما إجارة إقطاع الاستغلال التي موردها منفعة الأرض دون رقبتها فلا نقل فيها نعلمه ، وكلام القاضي قد يشعر بالمنع ; لأنه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد وهذا منتف في الإقطاع وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز ، وجعل الخلاف فيه مبتدعا وقرره بأن الإمام جعله للجند عوضا عن أعمالهم فهو كالمملوك بعوض ولأن إذنه في الإيجار عرفي فجاز كما لو صرح به ، ولو تهايأ الشريكان على الأرض وقلنا لا يلزم فهل لأحدهما إجارة حصته ؟ الأظهر جوازه ; لأن المهايآت إذا فسخت عاد الملك مشاعا فيخرج على الخلاف في إجارة المشاع وتستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعا لضرر الأملاك فلا يصح النقل فيها بحال وتصح المعاوضة على إثباتها واستيفائها .

التالي السابق


الخدمات العلمية