الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا خلا بامرأته وصدقته أنه لم يطأها وقلنا لا يتقرر بذلك المهر على رواية سبقت وكان له منها ولد فهل يتقرر المهر بذلك ; لأن الغالب أن الولد ، إنما ينعقد عن الإصابة أولا ; لأن الأصل عدم إصابتها ويحتمل أنه سبق الماء إلى فرجها فانعقد به الولد على وجهين [ ص: 346 ] ذكرهما القاضي في المجرد وفيه نظر فإن سبق الماء إلى الفرج إنما يكون بعد ما تقرر المهر من وطء دون الفرج كما سبق تقريره ، والأظهر في تعليل عدم تقرر المهر أن يقال : الولد يثبت نسبه بمجرد الإمكان بخلاف استقرار المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية