الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) لو كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا وطلب أحدهما القسمة جازت إن قلنا : هي إفراز وإن قلنا بيع لم يجز ; لأنه بيع للوقف فأما إن كان الكل وقفا فهل يجوز قسمته ؟ فيه طريقان :

أحدهما : أنه كإفراز الطلق من الوقف سواء وهو المجزوم به في المحرر .

والثاني : أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح وهي طريقة الترغيب وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الأصحاب نقله الشيخ تقي الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية