ومنها إذا فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها ولا يحمل على الصحيح المشهور من المذهب ولا فرق بين المتساقط على الأرض وما على الشجر كما دلت عليه السنة وتنزيلا لتركه بغير حفظ مع العلم بتوقان نفوس المارة إليه منزلة الإذن في الأكل منه لدلالته عليه عرفا مع العلم بتسامح غالب النفوس في بذل يسير الأطعمة بخلاف المحفوظ بناظر أو حائط فإن ذلك بمنزلة المنع منه وفي المذهب رواية ثانية بجواز الأكل من المتساقط دون ما على الشجر لأن المسامحة في المتساقط أظهر ليسرع الفساد إليه ولم يثبتها مر بثمر غير محوط ولا عليه ناظر . القاضي
ورواية ثالثة بمنع الأكل مطلقا إلا مع الحاجة فيؤكل حينئذ مجانا بغير عوض وعلى المذهب المشهور هل يلحق الزرع ولبن المواشي بالثمار ؟ على روايتين فإن الأكل من الزرع وحلب اللبن من الضرع إنما يفعل للحاجة لا للشهوة .