الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) لو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها ثم أقام غيره البينة أنها له فإن كان الدفع بحكم حاكم فلا ضمان على الدافع وإن كان بدونه فوجهان :

أحدهما : لا ضمان لوجوب الدافع عليه فلا ينسب إلى تفريط .

والثاني : عليه الضمان وهو قول القاضي ، ثم يرجع به على الواصف إلا أن يكون قد أقر به بالملك ، أما لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين الخطأ فقال الأصحاب يضمن لتفريطه . ويتخرج فيه وجه آخر أن الضمان على المتلف وحده ، وهو ظاهر ما نقله حنبل عن أحمد في مسألة القصار

التالي السابق


الخدمات العلمية