الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) الإقرار فيصح المبهم ويلزم بتعيينه مثل أن يقول : أحد هذين ملك لفلان ، أو له عندي درهم أو دينار . ويصح للمبهم كما لو أقر أنه أعتق أحد هذين العبدين ، أو أعتقه موروثه ، وكذلك إذا أقر أنه زوج إحدى بناته من رجل ولم يسمها ثم مات فإنها تميز بالقرعة على المنصوص ، وكذلك لو أقر أن هذه العين التي في يده لأحد هذين وديعة ولا أعلمه عينا فإنهما يقترعان عليها نص عليه ، وكذا لو أقر أنه باع هذه العين من أحد هذين وهما يدعيانها فإنهما يقترعان ولو كانت في يد أحدهما . نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في رجلين ادعى كل واحد منهما أنه اشترى من رجل ثوبا وقال أحدهما : اشتريته بمائة ، وقال : الآخر بمائتين وأقر البائع أنه باعه بمائتين ولم يعين ، فإنه يقرع بينهما وإن أقاما بينتين وكان الثوب في يد أحدهما ، وهذا اختيار أبي بكر ولا اعتبار بهذه اليد للعلم بمستندها . وعنه رواية أخرى أنها يد معتبرة فتكون العين لصاحبها ومع تعارض البينتين يخرج على الخلاف في بينة الداخل والخارج .

التالي السابق


الخدمات العلمية