الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الضرب الثاني : حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأملاك الموروثة فينتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة بخلاف الضرب الأول فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك ، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم ; لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم . ومن صور ذلك : الرهن فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية