الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في التناجي

                                                                      4851 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ح و حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( لا ينتجي اثنان ) : أي لا يتكلما بالسر ، يقال انتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا ( دون صاحبهما ) : أي مجاوزين عنه ، غير مشاركين له ( فإن ذلك ) : أي التناجي ( يحزنه ) : بضم أوله وكسر ثالثه .

                                                                      [ ص: 164 ] قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .

                                                                      ( فقلت لابن عمر فأربعة ) : أي التناجي المنهي عنه هو إذا كانوا ثلاثة ، فأما إذا كانوا أربعة ويتناجى اثنان دون اثنين فأجاب ابن عمر بقوله : ( لا يضرك ) : أي لاستئناس الثالث بالرابع .

                                                                      قال النووي : في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث ، وكذا ثلاثة وأكثرهم بحضرة واحد وهو نهي تحريم ، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن .

                                                                      ومذهب ابن عمر - رضي الله عنه - ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر ، وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر بنحوه .




                                                                      الخدمات العلمية