الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو اختلفا فقال المولى : ولد قبل العقد وقالت المكاتبة : بعد العقد ينظر إن كان الولد في يد المولى فالقول قوله إنه انفصل قبل العقد ، وإن كان في يد الأمة فالقول قولها ، ويحكم فيه الحال ; كمن استأجر عبدا أو مضت مدة الإجارة ، ثم اختلفا فادعى المستأجر الإباق والمؤاجر ينكر أنه ينظر إن كان في الحال آبقا فالقول قول المستأجر ، وإن لم يكن في الحال آبقا فالقول قول المؤاجر ، وكذلك هذا في الطاحونة إذا اختلفا في انقطاع الماء وجريانه ، فإن كان في الحال منقطعا ، فالقول قول المستأجر وإن كان جاريا فالقول قول المؤاجر ، ولو تصادقا في الإباق والانقطاع واختلفا في مدة الإباق والانقطاع فالقول قول المستأجر ; لأنه منكر وجوب الزيادة وسواء كان الأداء في حال حياة العاقدين ، أو بعد موتهما حتى لو مات المولى فأدى المكاتب إلى ورثته عتق ; لأن العقد لا ينفسخ بموت المولى بلا خلاف .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية