الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                روى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل مسمى ، وأخبر الموصي أن ثلث ماله ألف أو قال : هو هذا ، فإذا ثلث ماله أكثر من ألف فإن أبا حنيفة - رحمه الله - قال : أن له الثلث من جميع ماله ، والتسمية التي سمى باطلة - لا ينقض الوصية خطؤه في ماله إنما غلط في الحساب ، ولا يكون رجوعا في الوصية ( وهذا ) قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ; لأنه لما أوصى بثلث ماله فقد أتى بوصية صحيحة ; لأن صحة الوصية لا تقف على بيان مقدار الموصى به ، فوقعت الوصية صحيحة بدونه ثم بين المقدار ، وغلط فيه ، والغلط في قدر الموصى به لا يقدح في أصل الوصية فبقيت الوصية متعلقة بثلث جميع المال ; ولأنه يحتمل أن يكون هذا رجوعا عن الزيادة على القدر المذكور ، ويحتمل أن يكون غلطا ، فوقع الشك في بطلان الوصية ، فلا تبطل مع الشك على الأصل المعهود أن الثابت بيقين لا يزول بالشك .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية