الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3833 ) فصل : فإن قال : غصبت هذه الدار من زيد ، وملكها لعمرو . لزمه دفعها إلى زيد ; لإقراره له بأنها كانت في يده ، وهذا يقتضي كونها في يده بحق ، وملكها لعمرو لا ينافي ذلك ; لأنها يجوز أن تكون في يد زيد بإجارة أو عارية أو وصية ، ولا يغرم لعمرو شيئا ; لأنه لم يكن منه تفريط . وفارق هذا ما إذا قال : هذه الدار لزيد ، بل لعمرو ; لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول ، فكان الثاني رجوعا عن الأول ; لتعارضهما ، وها هنا لا تعارض بين إقراريه .

                                                                                                                                            وإن قال : ملكها لعمرو ، وغصبتها من زيد . فكذلك لا فرق بين التقديم والتأخير والمتصل والمنفصل . ذكره القاضي . وقيل : يلزمه دفعها إلى عمرو ، ويغرمها لزيد ; لأنه لما أقر بها لعمرو أولا ، لم يقبل إقراره باليد لزيد . وهذا وجه حسن . ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين . ولو قال : هذا الألف دفعه إلي زيد ، وهو لعمرو . أو قال : هو لعمرو دفعه إلي زيد . فكذلك ، على ما مضى من القول فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية