الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 153 ] فصل : وإذا نقص المغصوب عند الغاصب ، ثم باعه فتلف عند المشتري ، فله أن يضمن من شاء منهما ، فإن ضمن الغاصب ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف ; لأنه في ضمانه من حين غصبه إلى يوم تلف ، وإن ضمن المشتري ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين قبضه إلى حين تلفه ; لأن ما قبل القبض لم يدخل في ضمانه .

                                                                                                                                            وإن كان له أجرة ، فله الرجوع على الغاصب بجميعها ، وإن شاء رجع على المشتري بأجر مقامه في يده ، والباقي على الغاصب . والكلام في رجوع كل واحد منهما على صاحبه نذكره فيما بعد ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية