الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3959 ) فصل : وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار . نص عليه أحمد وهو قول جمهور العلماء . وحكي عن أبي ثور أنه يضمنه ; لأنه يضمنه إذا تلفت العين ، فيلزمه إذا ردها ، كالسمن .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه رد العين بحالها ، لم ينقص منها عين ولا صفة ، فلم يلزمه شيء ، كما لو لم تنقص ، ولا نسلم أنه يضمنها مع تلف العين ، وإن سلمنا فلأنه وجبت قيمة العين أكثر ما كانت قيمتها ، فدخلت في التقويم ، بخلاف ما إذا ردها ; فإن القيمة لا تجب ، ويخالف السمن ، فإنه من عين المغصوب ، والعلم بالصناعة صفة فيها ، وها هنا لم تذهب عين ولا صفة ; ولأنه لا حق للمغصوب منه في القيمة مع بقاء العين ، وإنما حقه في العين ، وهي باقية كلها كما [ ص: 152 ] كانت ، ولأن الغاصب يضمن ما غصب ، والقيمة لا تدخل في الغصب ، بخلاف زيادة العين ، فإنها مغصوبة وقد ذهبت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية