الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 159 ] فصل : وإن أعار العين المغصوبة ، فتلفت عند المستعير ، فللمالك تضمين أيهما شاء أجرها وقيمتها ، فإن غرم المستعير مع علمه بالغصب ، لم يرجع على أحد ، وإن غرم الغاصب رجع على المستعير . وإن لم يكن علم بالغصب ، فغرمه ، لم يرجع بقيمة العين ; لأنه قبضها على أن تكون مضمونة عليه . وهل يرجع بما غرم من الأجر ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يرجع ; لأنه دخل على أن المنافع له غير مضمونة عليه .

                                                                                                                                            والثاني ، لا يرجع ; لأنه انتفع بها ، فقد استوفى بدل ما غرم ، وكذلك الحكم فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال . وإذا كانت العين وقت القبض أكثر قيمة من يوم التلف ، فضمن الأكثر ، فينبغي أن يرجع بما بين القيمتين ; لأنه دخل على أنه لا يضمنه ، ولم يستوف بدله . فإن ردها المستعير على الغاصب ، فللمالك أن يضمنه أيضا ; لأنه فوت الملك على مالكه بتسليمه إلى غير مستحقه . ويستقر الضمان على الغاصب إن حصل التلف في يديه ، وكذلك الحكم في المودع وغيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية