الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3907 ) فصل : ويصح إقرار المريض بوارث ، في إحدى الروايتين . والأخرى ، لا يصح ; لأنه إقرار لوارث ، فأشبه الإقرار له بمال . والأول أصح ; لأنه عند الإقرار غير وارث ، فصح .

                                                                                                                                            كما لو لم يصر وارثا ، ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا أقر لغير وارث ، ثم صار وارثا ، فمن صحح الإقرار ثم ، صححه هاهنا ، ومن أبطله ، أبطله . وإن ملك ابن عمه ، فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته ، وهو أقرب عصبته ، عتق ، ولم يرثه ; لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته ، وإذا بطلت الحرية سقط الإرث ، فصار توريثه سببا إلى إسقاط توريثه ، فأسقطنا التوريث [ ص: 126 ] وحده . ويحتمل أن يرث ; لأنه حين الإقرار غير وارث ، فصح إقراره له ، كالمسألة قبلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية