الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4208 ) فصل : وإن اشترى المستأجر العين ، ثم وجدها معيبة ، فردها ، فإن قلنا : لا تنفسخ الإجارة بالبيع . فهي باقية بعد رد العين كما كانت قبل البيع . وإن قلنا : قد انفسخت . فالحكم فيها كما لو انفسخت بتلف العين . وإن كان المشتري أجنبيا ، فرد المستأجر الإجارة لعيب ، فينبغي أن تعود المنفعة إلى البائع ; لأنه يستحق عوضها على المستأجر ، فإذا سقط العوض ، عاد إليه المعوض

                                                                                                                                            ولأن المشتري ملك العين مسلوبة المنفعة ، مدة الإجارة ، فلا يرجع إليه ، ما لم يملكه . وقال بعض أصحاب الشافعي : يرجع إلى المشتري ; لأن المنفعة تابعة للرقبة ، وإنما استحقت بعقد الإجارة ، فإذا زالت عادت إليه ، كما لو اشترى أمة مزوجة ، فطلقها الزوج . ولا يصح هذا القياس ; فإن منفعة البضع قد استقر عوضها للبائع بمجرد دخول الزوج بها ، ولا ينقسم العوض على المدة ، ولهذا لا يرجع الزوج بشيء من الصداق فيما إذا انفسخ النكاح

                                                                                                                                            أو وقع الطلاق ، بخلاف الأجر في الإجارة ; فإن المؤجر يستحق الأجر في مقابلة المنفعة مقسوما على مدتها ، فإذا كان له عوض المنفعة المستقبلة ، فزال بالفسخ ، رجع إليه معوضها ، وهو المنفعة . ولأن منفعة البضع لا يجوز أن تملك بغير ملك الرقبة أو النكاح ، فلو رجعت إلى البائع ، لملكت بغيرهما . ولأنها مما لا يجوز للزوج نقلها إلى غيره ، ولا المعاوضة عنها ، ومنفعة البدن بخلافها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية