الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4227 ) فصل : وإن اكترى أرضا غارقة بالماء ، لا يمكن زرعها قبل انحساره عنها ، وقد ينحسر ولا ينحسر ، فالعقد باطل ; لأن الانتفاع بها في الحال غير ممكن ، ولا يزول المانع غالبا . وإن كان ينحسر عنها وقت الحاجة إلى الزراعة ، كأرض مصر في وقت مد النيل ، صح العقد ; لأن المقصود متحقق بحكم العادة المستمرة . وإن كانت الزراعة فيها ممكنة ، ويخاف غرقها ، والعادة غرقها ، لم يجز إجارتها ; لأنها في حكم الغارقة بحكم العادة المستمرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية