( ولو سقط حقه منها ، لكن في هذه الدعوى لا غير فله استئناف دعوى وتحليفه ، وإن قال ) من توجهت له يمين أبرأتك عنها أو أطلق ، لكن ينبغي ندب الاستفسار حينئذ ( فليحلف أنه لم يحلفني ) عليها ( مكن ) من ذلك ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها فيمهل له [ ص: 320 ] ثلاثة أيام ( في الأصح ) ؛ لأن ما قاله محتمل ولا يجاب المدعي لو قال : قد حلفني أني لم أحلفه فليحلف على ذلك لئلا يتسلسل الأمر فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد ، واندفعت الخصومة عنه ولا يجاب لحلفه يمين الأصل إلا بعد استئناف دعوى ؛ لأنهما الآن في دعوى أخرى ، أما لو قال : حلفني عندك فإن تذكر منع خصمه عنه ولم تفده إلا البينة ، وإلا حلفه ولا تنفعه البينة بالتحليف لما مر أن القاضي لا يعتمد بينة بحكمه بدون تذكره ، ولو قال للمدعي : قد حلفت أبي أو بائعي على هذا مكن من تحليفه على نفي ذلك أيضا فإن نكل حلف هو ، وكذا لو قال ( المدعى عليه ) الذي طلب تحليفه : ( قد حلفني مرة ) على هذه الدعوى عند قاض آخر فيمكن من تحليفه ادعى على مقر له بدار في يد المقر فقال : هي ملكي لا ملك المقر لك فقال : قد حلفته فاحلف أنك لم تحلفه