الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال : بعتك نفسك بألف ) في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد العتق ( فقال : اشتريت ، فالمذهب صحة البيع ) كالكتابة ، بل أولى ؛ لأن هذا ألزم وأسرع ( ويعتق في الحال ) عملا بمقتضى العقد ، وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه وخرج بقوله بألف قوله : بهذا فلا يصح ؛ لأنه لا يملكه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فلا يصح ؛ لأنه لا يملكه ) هلا صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن سيدها بعين مال له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها ، وبين الخلع والإعتاق تقارب كما دل عليه قوله : : السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من [ ص: 359 ] قبيل الإعتاق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في ذمتك ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله : وخرج إلى المتن . ( قوله : لأن هذا إلخ ) عبارة المغني لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع ا هـ . ( قوله : فلا يصح إلخ ) خلافا للمغني ووافقه سم و ع ش عبارة الأول قوله : فلا يصح إلخ هلا صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن سيدها بعين مال له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها وبين الخلع والإعتاق تقارب كما دل عليه قوله السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من قبيل الإعتاق ا هـ . وعبارة الثاني قوله : لأنه لا يملكه أي : ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية