الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وصيغتها ) لفظ ، أو إشارة أخرس ، أو كتابة تشعر بها وكل من الأولين صريح ، أو كناية فمن صرائحها ( كاتبتك ) ، أو أنت مكاتب ( على كذا ) كألف ( منجما ) بشرط أن يضم لذلك قوله : ( إذا أديته ) مثلا ( فأنت حر ) ؛ لأن لفظها يصلح للمخارجة أيضا فاحتيج لتمييزها بإذا وما بعدها ، والتعبير بالأداء للغالب من وجود الأداء في الكتابة وإلا فيكفي كما قال جمع أن يقول : فإذا برئت أو فرغت ذمتك منه فأنت حر أو ينوي ذلك . ويأتي أن نحو الإبراء يقوم مقام الأداء فالمراد به شرعا هنا فراغ الذمة . وحذف إلى الذي صرح به غيره ؛ لأنه غير شرط ، نعم إن صرح به لم يكف الأداء لوكيله فيما يظهر ؛ لأن الأداء إليه نفسه مقصود فلم يقم الوكيل فيه مقامه ، بخلاف القاضي في نحو الممتنع ؛ لأنه منزل منزلته شرعا ( ويبين ) وجوبا قدر العوض وصفته بما مر في السلم كما يأتي ، نعم إن كان بمحل العقد نقد غالب لم يشترط بيانه كالبيع و ( عدد النجوم ) استوت أو اختلفت ، نعم لا يجب كونها ثلاثة كما يأتي ( وقسط كل نجم ) أي : ما يؤدي عند حلول كل نجم ؛ لأنها عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة العوض كالبيع وابتداء النجوم من العقد . والنجم الوقت المضروب ، وهو المراد هنا ويطلق على المال المؤدى فيه كما يأتي في قوله : إن اتفقت النجوم ( تنبيه )

                                                                                                                              مما يلغز به هنا عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض ، والمعوض معا ، وهو هذا [ ص: 392 ] فإن السيد يملك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم وإلغاز بعضهم عنه بمملوك لا مالك له مبني على ضعيف أن المكاتب مع بقائه على الرق لا مالك له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : كاتبتك على كذا منجما إلخ ) قال البلقيني : ولو قال : كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة ؛ لأن القصد إخراج كتابة الخراج م ر . ( قوله : أو ينوي ذلك ) أي : كما سيأتي . ( قوله : فالمراد به شرعا هنا إلخ ) لو قصد حقيقته فينبغي أن لا يقوم الإبراء مقامه . ( قوله : ويبين وجوبا قدر العوض وصفته إلخ ) أي : ولو كاتبه بنجمين مثلا على أن يعتق بالأول صح وعتق بالأول ؛ لأنه لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال فأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح فكذا لو شرطه ابتداء روض وشرحه .

                                                                                                                              ( قوله : استوت أو اختلفت ) فإن قلت : سيأتي آنفا أن المراد هنا بالنجم الوقت فما معنى استوائها واختلافها ؟ قلت : يحتمل أن المراد استواؤها في قدرها واختلافها فيه كأن يجعل النجمين مثلا شهرين أو يجعل أحدهما شهرا والآخر سنة ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كأن يجعل في نجم دينارا وفي آخر دينارين . ( قوله : وهو المراد هنا ) أي بدليل وقسط إلخ [ ص: 392 ] قوله : بمملوك لا مالك له ) قد يقال : إن أراد بالمملوك ما يصلح للملك فهذا ليس غريبا حتى يلغز به فإن المباحات كالماء والحطب كذلك ، وإن أراد به ما جرى عليه الملك فيما سبق فكذلك ؛ لأن ما وقع الإعراض عنه مما جرت العادة بالإعراض عنه كذلك ، وإن أراد ما تعلق به الملك الآتي فالمكاتب ليس كذلك على هذا القول فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وصيغتها إلخ ) أي : صيغة إيجابها الصريح من جانب السيد الناطق قوله : لعبده كاتبتك إلخ مغني . ( قوله : تشعر ) أي : كل منها فكان الأولى التذكير . ( قوله : بشرط ) إلى قوله : والتعبير في المغني . ( قوله : بشرط أن يضم لذلك قوله إلخ ) أي : أو ينويه كما سيأتي رشيدي . ( قوله : والتعبير إلخ ) عبارة المغني ، ولا تتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه ، أو فرغت ذمتك منه فأنت حر . ا هـ . زاد النهاية ويشمل برئت من حصول ذلك بأداء النجوم . والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ قال البلقيني لو قال : كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة ؛ لأن القصد إخراج كتابة الخراج . ا هـ . ( قوله : أو ينوي ذلك ) أي كما سيأتي سم أي : فهو عطف على قوله : يضم لذلك قوله إلخ ( قوله : ويأتي ) أي : بعد قول المصنف فمن أدى حصته إلخ ع ش . ( قوله : فالمراد به ) أي : بالأداء فراغ الذمة أي الشامل للاستيفاء والبراءة باللفظ كما مر عن النهاية . ( قوله : وجوبا ) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن وشرطهما في النهاية . ( قوله : بيانه ) أي : العوض النقد مغني . ( قوله : استوت ، أو اختلفت ) يحتمل أن المراد استواؤها في قدرها واختلافها فيه كأن يجعل النجمين مثلا شهرين ، أو يجعل أحدهما شهرا والآخر سنة ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كأن يجعل في نجم دينارا وفي آخر دينارين سم والمتبادر الأول .

                                                                                                                              ( قوله : نعم إلخ ) هو استدراك على ظاهر المتن في جمعه النجوم رشيدي عبارة ع ش أشار به إلى أن النجوم في كلام المصنف أريد بها ما فوق الواحد . ا هـ . ( قوله : لا يجب إلخ ) عبارة المغني ويكفي ذكر نجمين وهل يشترط في كتابة من بعضه حر التنجيم ؟ وجهان أصحهما الاشتراط ، وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه لاتباع السلف مغني ويأتي في الشارح نحوها ( قوله : وابتداء النجوم إلخ ) عبارة المغني ، ولا يشترط تعيين ابتداء النجوم بل يكفي الإطلاق ويكون ابتداؤها من العقد على الصحيح . ا هـ . ( قوله : وهو المراد هنا ) أي : بدليل وقسط إلخ سم ( قوله : عقد معاوضة إلخ ) أي : أن يقال : أي : عقد إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية