الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعى رق بالغ ) عاقل مجهول النسب ولو سكرانا ( فقال أنا حر ) في الأصل [ ص: 302 ] ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد على ما مر قبيل الجعالة ( فالقول قوله ) بيمينه وإن تداولته الأيدي بالبيع وغيره لموافقته الأصل وهو الحرية ومن ثم قدمت بينة الرق على بينة الحرية ؛ لأن الأولى معها زيادة علم بنقلها عن الأصل أما لو قال أعتقني هو أو غيره فيحتاج للبينة وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بثمنه وإن أقر له بالملك ؛ لأنه بناه على ظاهر اليد ( أو ) ادعى ( رق صغير ) أو مجنون كبير ( ليس في يده ) وكذبه صاحب اليد ( لم تقبل إلا ببينة ) أو نحوها كعلم قاض ويمين مردودة ؛ لأن الأصل عدم الملك ( أو في يده ) أو يد غيره وصدقه ( حكم له به إن ) حلف لعظم خطر الحرية و ( لم يعرف استنادها ) فيهما ( إلى التقاط ) ولا أثر لإنكاره إذا بلغ ؛ لأن اليد حجة بخلاف المستندة للالتقاط ؛ لأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا كما مر في بابه وذكرت هنا تتميما لأحوال المسألة فلا تكرار ( ولو أنكر الصغير وهو مميز ) كونه قنه ( فإنكاره لغو ) ؛ لأن عبارته ملغاة ( وقيل كبالغ ) ؛ لأنه يعرف نفسه وكذا لا يؤثر إنكاره بعد كماله ؛ لأنه حكم برقه فلا يرتفع ذلك إلا بحجة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو ادعى رق بالغ إلخ ) لو اعترف البالغ له بالرق ثم أقام أعني البالغ المعترف بينة بالحرية سمعت ؛ لأن الحرية حق لله تعالى م ر أقول ذكر البلقيني ما يوافق ذلك لكن صرح الإسنوي وغيره بأنه لا تسمع إقامته البينة كما تقدم بهامش باب الحوالة . ( قوله : فقال أنا حر في الأصل ) وقع السؤال عما لو كانت أمه رقيقة وقال أنا حر الأصل فهل يقبل قوله بيمينه أيضا لاحتمال حرية الأصل مع ذلك بنحو وطء شبهة يقتضي الحرية أو لا بد من بينة ؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق فيه نظر ولعل الأوجه الثاني وبه أفتى م ر متكررا ويؤيده تعليلهم بموافقة الأصل وهو الحرية إذ لا يقال في ولد الرقيقة إن الأصل فيه [ ص: 302 ] الحرية . ( قوله : ولم يكن قد أقر له ) ينبغي أو لبائعه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو ادعى رق بالغ إلخ ) ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ، ممن يسترقه عملا باليد ، والأحوط أن لا يشترط إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك ، وما نقل من تحريم وطء السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهن روض مع شرحه . ( قوله في الأصل ) إلى قوله : ونقل بعضهم في المغني إلا قوله على ما مر إلى المتن وقوله أو نحوها إلى ؛ لأن الأصل وقوله وذكرت هنا إلى [ ص: 302 ] المتن . ( قوله لم يكن قد أقر إلخ ) ولم يحكم برقه حاكم حال صغره ، وإلا لم تسمع دعواه عناني وزيادي ا هـ . بجيرمي ( قوله قد أقر له ) ينبغي أو لبائعه سم ( قوله على ما مر إلخ ) عبارة النهاية كما مر إلخ ( قول المتن فالقول قوله ) ولعل الأوجه أن هذا إذا لم تكن أمه رقيقة ، وإلا فلا بد من بينة كما أفتى به م ر ؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق ، فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق سم . ( قوله وإن تداولته الأيدي إلخ ) أي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على الرق ظاهرا كاستخدام وإجارة شيخ الإسلام ومغني . ( قوله ومن ثم قدمت إلخ ) عبارة المغني : ولو أقام المدعي بينة برقه وأقام هو بينة بأنه حر ، فالذي جزم به الرافعي في الدعاوى تبعا للبغوي أن بينة الرق أولى ؛ لأن معها زيادة علم وهو إثبات الرق ونقل الهروي عن الأصحاب أن بينة الحرية أولى ا هـ . ( قوله بنقلها إلخ ) أي بكون الأولى ناقلة عن الأصل عبارة الزيادي لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة ا هـ . ( قوله أما لو قال إلخ ) عبارة المغني : وخرج بقوله وأي بالأصالة كما مر ما لو قال : أعتقني إلخ وما لو قال : أنا عبد فلان فالمصدق السيد ا هـ . ( قوله وإن أقر له ) أي المشتري للبائع رشيدي ( قوله فيهما ) أي في يده أو غيره .

                                                                                                                              ( قوله ولا أثر إلخ ) يغني عنه قوله وكذا لا يؤثر إلخ ( قوله لأن اليد إلخ ) علة لما في المتن ( قوله بخلاف المستندة للالتقاط ) أي فلا يصدق إلا بحجة مغني . ( قوله وكذا لا يؤثر إلخ ) أي في صور عدم الاستناد إلى الالتقاط مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية