الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره ) بعد إسلامه ولم يزل ملكه عنه ( نقض ) تدبيره ( وبيع عليه ) لما في بقاء ملكه عليه من الإذلال وهذا عطف بيان للمراد بالنقض بين به حصوله بمجرد البيع عليه من غير توقفه على لفظه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بين به ) أي : تبين مع عدم ما يشعر بالتبين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض . ( قوله : ولم يثبت ) قد يرد عليه أنه يكفي اشتماله في سقوط الاستدلال ؛ لأن الواقعة فعلية . ( قوله : قلت : مجرد كون البيع إلخ ) لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف ؛ لأن الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ إذ الإمام لا يبيع على الآحاد إلا للأسباب المقتضية لذلك . والواقعة فعلية يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر ؛ إذ من البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد على أنه يحتمل أن الأنصاري امتنع من الأداء وللإمام حينئذ البيع بسؤال الغرماء من غير حجر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو كان لكافر عبد مسلم ) أي : ملكه بإرث ، أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم المذكورة في كتاب البيع مغني . ( قوله : نقض تدبيره ) أشعر بصحة التدبير وهو ظاهر ويدل عليه قوله فيما مر : ويشترط في المحل كونه قنا غير أم ولد وفائدته أنه لو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه ع ش عبارة المغني قال في المهمات : وقوله : نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته حتى لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد أو معناه الحكم ببطلانه من أصله وعلى الأول هل يتوقف على لفظ أم لا ؟ فيه نظر . ا هـ . انتهى ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في تدبير الكافر المسلم وإنما الخلاف في الاكتفاء في إزالة الملك به . ا هـ . أي : بالبيع والراجح الاكتفاء به كما مر آنفا .

                                                                                                                              ( قوله : وهذا عطف بيان إلخ ) عبارة المغني قوله : نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع . ا هـ . ( قوله : بين به إلخ ) أي تبين مع عدم ما يشعر بالتبيين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية