الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعى كتابة فأنكر ) ( سيده ، أو وارثه صدقا ) أي : كل منهما باليمين ؛ لأن الأصل عدمها ( وحلف الوارث على نفي العلم ) ، والسيد على البت كما علم مما مر ولو ادعاها السيد وأنكر العبد جعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه ، نعم إن اعترف السيد مع ذلك بأداء المال عتق بإقراره ويتجه أن محل ما ذكر في الإنكار إن تعمده من غير عذر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : صدقا ) الأولى أن يقول صدق المنكر ؛ لأن العطف بأو يقتضي إفراد الضمير مغني ( قوله : فإذا أفاق إلخ ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك قال في شرح الروض : لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها وهي الأداء من العبد لم توجد انتهى . ا هـ . ع ش . ( قوله : جعل إنكاره تعجيزا إلخ ) أي فيتمكن السيد من الفسخ الذي كان ممتنعا عليه ، ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر من أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله : جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش أقول : قضية قول شرح المنهج والمغني صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا عدم الاحتياج إلى فسخ السيد فليراجع . ( قوله : إن تعمده من غير عذر ) ويقبل دعوى العبد إياه إن قامت عليه قرينة ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية