الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يأذن لعبده ) أضافه إليه لجواز تصرفه فيه ( في [ ص: 176 ] التجارة ) بغير إذن السيد لانتفاء الإذن له في ذلك فإن أذن له فيه جاز ، وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول ، هذا كله في التصرف العام ، فإن أذن المأذون لعبد التجارة في تصرف خاص كشراء ثوب جاز كما صححه الإمام وجزم به الغزالي وابن المقري ، وإن اقتضى كلام البغوي المنع لأنه يصدر عن رأيه ، ولأنه لا غنى له عن ذلك وفي منعه منه تضييق عليه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بعزل السيد له ) أي للثاني وهل ينعزل الثاني بعزل المأذون له في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله ، أو لا ينعزل لأنه بإذنه له بعد إذن السيد له في الإذن صار الثاني مستقلا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : فإن أذن ) أي من غير إذن سيده ( قوله : لا غنى له ) أي للأول .




                                                                                                                            الخدمات العلمية