الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( غرس ) المشتري ( الأرض ) المبيعة ( أو بنى ) فيها ثم أفلس ، [ ص: 347 ] وحجر عليه قبل وفاء الثمن واختار البائع الرجوع في الأرض ( فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها ) من الغراس والبناء ( فعلوا ) ; لأن الحق لهم لا يعدوهم وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن نقصت بالقلع وتقدم البائع به على سائر الغرماء ; لأنه لتخليص ماله وإصلاحه كما قاله الأكثرون وجزم به في الكفاية ، وإنما لم يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصا كما مر ; لأن النقص هنا حدث بعد الرجوع ( وأخذها ) يعني البائع برجوعه ; لأنها عين ماله لم يتعلق بها حق لغيره ، وليس له إلزامهم بأخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع الأرض ; لأن المبيع قد سلم له ، وينبغي كما قاله الأذرعي أن لا يقلع إلا بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه كلام العمراني وغيره ، وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيتضرروا إلا أن تكون المصلحة لهم فلا يشترط تقدم رجوعه ( وإن امتنعوا ) من القلع ( لم يجبروا ) عليه لوضع المشتري للبناء والغراس بحق فلم يكن متعديا ( بل له ) أي البائع ( أن ) يضارب بالثمن ، وله أن ( يرجع ) في الأرض ذكره زيادة إيضاح ( و ) حينئذ يلزمه أن ( يتملك الغراس والبناء [ ص: 348 ] بقيمته ) أي له مجموع الأمرين كما أفاده الشارح مبينا به أنه ليس له تملكهما من غير رجوع ولا عكس ، وحينئذ فيتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش ( وله ) بدل تملك ما ذكر ( أن يقلعه ويغرم أرش نقصه ) ; لأن مال المفلس مبيع كله ، والضرر يندفع بكل منهما فأجيب البائع لما طلبه منهما ، بخلاف ما لو زرعها المشتري وأخذها البائع لا يتمكن من ذلك ; لأن للزرع أمدا ينتظر فسهل احتماله بخلاف الغراس والبناء فإن اختلفوا عمل بالمصلحة ( والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس ) ولو بلا أجرة لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر والرجوع إنما شرع لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر ، ولو امتنع من ذلك ثم عاد إليه مكن ، واستشكال ابن الرفعة له بأن الرجوع فوري يرد بأن تخييره كما ذكر يقتضي اغتفار نوع ترو له لمصلحة الرجوع فلم يؤثر ما يتعلق به من اختيار شيء وعوده لغيره بقدر الإمكان .

                                                                                                                            والثاني له ذلك كما لو صبغ الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن فإنه يرجع فيه دون الصبغ ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ ، وفرق الأول بأن الصبغ كالصفة التابعة للثوب

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : المبيعة ) هذا مفروض فيما لو لم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع ، فلو قبض بعض الثمن ورجع في نصف الأرض جاز ، وعليه فهل يتعين الرجوع في نصف البناء والشجر ويصير كله مشتركا بين البائع والمفلس ويمتنع القلع لما فيه من إزالة ماء غيره عن ملكه أم كيف الحال ؟ فيه نظر ، ويحتمل الرجوع في ذلك [ ص: 347 ] للحاكم ليفعل ما فيه المصلحة ، والأقرب أنه يتخير فيما يخص النصف من الأرض بين القلع وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتي ، وحيث جعلت الخبرة له فليس فيه إلزام برفع ملكه عن ملكه هذا إذا كان عاما في الأرض ، فلو كان في أحد جانبي الأرض وقسمت الأرض بين البائع والمفلس فإن آل للمفلس من الأرض ما فيه البناء والغراس بيع كله ; لأن البائع لا حق له فيه الآن ، وإن آل للبائع ما فيه ذلك كان فيه التفصيل الحاصل فيما لو رجع في الأرض كلها من أنه إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع فذاك إلى آخر ما يأتي ، ومثل المبيعة المؤجرة له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضي مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ ( قوله : وحجر عليه ) وكذا لو فعل ذلك بعد الحجر بأن تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أو بنى ثم علم البائع بالحجر ففسخ العقد ( قوله : فعلوا ) أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس ، ولا نظر لاحتمال غريم آخر ; لأن الأصل عدمه

                                                                                                                            ( قوله : وتجب تسوية الحفر ) أي بإعادة ترابها فقط ، ثم إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش ( قوله : وتقدم البائع به ) أي الأرش

                                                                                                                            ( قوله : لتخليص ماله ) أي المفلس ( قوله : وجده ناقصا ) أي نقص صفة بأن نقص شيئا لا يفرد بالعقد كسقوط يد العبد ( قوله : ; لأن النقص هنا حدث إلخ ) قضيته أنه لو كان قبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادي ، لكن قال ع : قوله وجب الأرش : أي سواء كان قبل الرجوع أو بعده ا هـ . أقول وقد يتوقف فيه ; لأن القلع قبل الرجوع نقص حصل بفعل المشتري ، وتقدم أنه غير مضمون اللهم إلا أن يقال إن ما سبق مفروض فيما لو حصل النقص قبل الحجر وما هنا فيما لو حصل بعد الحجر وقبل الرجوع ، وعليه فيفرق بين الحالين بأن الحاصل قبل الحجر حاصل قبل سبب الرجوع فكان كالآفة وما هنا بعد سبب الرجوع فكان كالحاصل بعده ومع ذلك ففيه ما فيه

                                                                                                                            ( قوله : يعني البائع برجوعه ) أي بسببه ( قوله وينبغي ) أي يستحب ا هـ سم .

                                                                                                                            وظاهر قول الشارح إلا أن تكون المصلحة إلخ وجوب ذلك وهو ظاهر ( قوله : ذكره زيادة إيضاح ) قال سم على حج يتأمل .

                                                                                                                            أقول : ولعل وجهه أن ما سبق مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بخلافه

                                                                                                                            ( قوله : أن يتملك الغراس ) أي بعقد كما اعتمده طب ا هـ سم على منهج : أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من [ ص: 348 ] المالك بإذن منه لما تقدم في بيع مال المفلس ، عبارة الشرحين والروضة له أن يرجع على أن يتملك بصيغة الشرط ، وقضيتها أن الرجوع لا يصح بدونه ، وعليه قال الإسنوي : هل يشترط الإتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أو يكفي الاتفاق عليه ؟ وعلى كل إذا لم يفعل فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه ؟ فيه نظر ا هـ والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم وأنه إذا لم يفعل ينقض ( قوله : بقيمته ) ظاهره مع ما تقدم في باب البيع من أنه لا بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة قبل العقد حتى يعرف قدرها ثم يذكر في العقد ، ويحتمل الاكتفاء هنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ويعرض على أرباب الخبرة ليعلم قدرها ، ويغتفر ذلك هنا للمبادرة في فصل الأمر في مال المفلس ( قوله فيتخير ) أي البائع ( قوله : بخلاف ما لو زرعها ) محترز قوله : ولو غرس إلخ

                                                                                                                            ( قوله : لأن للزرع أمدا ) أي وإن كان يجز مرارا كما يفهم من إطلاقه ، وقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه إذا بلغ إلى قدر مخصوص ، وقد يفرق بأن هذا يمكن إبقاؤه في الجملة ، وإن لم يتم كنمو المنقول ، بخلاف الزرع فإنه لا يبقى في الأرض أصلا بعد أوان الحصاد فيخير فيه بين التملك بالقيمة والقلع وغرامة أرش النقص لصدق الغراس به وهو ظاهر إطلاقهم ( قوله : فسهل احتماله ) أي ولا أجرة له مدة بقائه ; لأنه وضع بحق ولأمد ينتظر ، وهو ظاهر فيما لو لم يتأخر عن وقته المعتاد ، أما لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو قصر في التأخير المشتري فهل للبائع الأجرة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ; لأن عروض مثل ذلك نادر والمشتري في صورة التأخير مقصر به فلزمته الأجرة ( قوله : فإن اختلفوا ) محترز قوله فإن اتفقوا إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 347 ] ( قوله : وجده ناقصا ) أي : بفعل المشتري كما هو نظير ما هنا ، ولعل هذا أولى من قول الشهاب سم : أي بآفة .

                                                                                                                            قال الشهاب المذكور : وقضية الفرق عدم الوجوب إذا حدث النقص قبل الرجوع بأن نقل قبل الرجوع ا هـ .

                                                                                                                            قلت وقضيته أيضا أنه لو عيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر ( قوله : وحينئذ ينبغي أن يتملك إلخ ) [ ص: 348 ] أي إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الأمرين بل الثلاثة كما يأتي ( قوله : وحينئذ فيتخير بين المضاربة إلخ ) كان الأولى تأخيره عن قول المتن وله أن يقلعه إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية