الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويرتفع ) حجر الجنون ( بالإفاقة ) منه من غير فك ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشد .

                                                                                                                            وقضيته عود الولايات واعتبار الأقوال .

                                                                                                                            نعم الولاية الجعلية كالقضاء لا تعود إلا بولاية جديدة فلعل المراد عود الأهلية ( وحجر [ ص: 357 ] الصبا ) بكسر الصاد وفتح الباء فشمل الذكر والأنثى ( يرتفع ) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقا ( ببلوغه رشيدا ) لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } الآية ، والابتلاء الاختبار والامتحان ، والرشد ضد الغي كما مر وفي خبر أبي داود { لا يتم بعد احتلام } والمراد من إيناس الرشد العلم به ، وأصل الإيناس الإبصار ، وتعبيره برشيدا كجماعة لا ينافي من عبر بالبلوغ ، إذ من زاد على البلوغ الرشد أراد الإطلاق الكلي ، ومن لم يزده أراد حجر الصبا .

                                                                                                                            قال : وهذا أولى ; لأن الصبا سبب مستقل بالحجر ، وكذا التبذير ، وأحكامهما متغايرة ، ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي ا هـ .

                                                                                                                            ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ، ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله : ولأن الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله بل الظاهر أيضا ; إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد ، فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشده .

                                                                                                                            نعم سئل الوالد رحمه الله تعالى : هل الأصل في الناس الرشد أو ضده ؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه : أي بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بالإفاقة ) أي الصافية عن الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على حدة في الخلق كما صرح به في النكاح

                                                                                                                            ( قوله : نعم الولاية الجعلية كالقضاء ) أي والإمامة والخطابة ونحوها ، [ ص: 357 ] نعم يستثنى الناظر بشرط الواقف والحاضنة والأب والجد فتعود إليهم الولاية بنفس الإفاقة من غير تولية جديدة وألحق بهم الأم إذا كانت وصية

                                                                                                                            ( قوله : بكسر الصاد ) أي ويجوز فتحها وكسر الباء .

                                                                                                                            قال حج ردا على الإسنوي : أنه لا بعد فيه

                                                                                                                            ( قوله : والامتحان ) عطف تفسير

                                                                                                                            ( قوله : العلم به ) أي لا توهمه ( قوله : وأصل الإيناس ) أي اللغوي

                                                                                                                            ( قوله : من عبر بالبلوغ ) أي كشيخ الإسلام

                                                                                                                            ( قوله : وهذا أولى ) الإشارة إلى قوله ومن لم يزده

                                                                                                                            ( قوله : حكم تصرف السفيه ) أي من حجر عليه ، ومنه صحة نكاحه بإذن وليه وعدم صحة تزويج وليه إياه بدون إذن منه بخلاف الصبي ( قوله : لم ينفك الحجر عنه ) بقي عكسه وهو ما لو أقر الولي برشده هل ينفك عنه الحجر أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني .

                                                                                                                            ثم رأيته في حج حيث قال بعد قول المصنف الآتي فعلى الأول الأصح أنه لا يصح بيعه إلخ ما نصه : ولا يقتضي إقراره : أي الولي به : أي بالرشد فك الحجر وإن اقتضى انعزاله ، وحيث علمه لزمه تمكينه من ماله وإن لم يثبت ، لكن صحة تصرفه ظاهرا متوقفة على بينة برشده : أي أو ظهوره كما صرح به بعضهم حيث قال : يصدق الولي في دوام الحجر ; لأنه الأصل ما لم يظهر الرشد أو يثبت ، فعلى هذا لا يصح تصرف الصبي في ماله قبل ثبوت رشده بالبينة أو الظهور ، ولا تصرف الولي لاعترافه برشده ( قوله : بقوله ) أي قول الصبي ( قوله : يعضد قوله ) أي يقوي قول الولي ( قوله : بل الظاهر ) أي بل الظاهر يعضد قول الولي أيضا ( قوله : إلا أن تقوم بينة برشده ) أي فإن قامت بينة بذلك بعد تصرف الولي تبين بطلان تصرفه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 357 ] قوله : فشمل الذكر والأنثى ) انظر ما وجه التفريع على خصوص هذا التفسير مع أن عكسه أظهر في الشمول . ( قوله : والرشد ضد الغي كما مر ) أي في الخطبة لكن هذا ليس المراد هنا . ( قوله : وتعبيره برشيدا ) يعني وتقييده البلوغ بالرشد ، وقوله : لا ينافي من عبر بالبلوغ : يعني من اقتصر على البلوغ




                                                                                                                            الخدمات العلمية