الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والبلوغ ) يحصل ( باستكمال خمس عشرة سنة ) قمرية تحديدية حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه ، وابتداؤها من انفصال جميع الولد لخبر ابن عمر رضي الله عنهما { عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت } ومراده بقوله { وأنا ابن أربع عشرة سنة } : أي طعنت فيها ، وبقوله وأنا ابن خمس عشرة سنة أي استكملتها ; لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث [ ص: 358 ] والخندق في جمادى سنة خمس وقد قال القمولي : عن الشافعي { إنه صلى الله عليه وسلم رد سبعة عشر صحابيا وهم أبناء أربع عشرة سنة ; لأنه لم يرهم بلغوا ، وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم ، منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر } ( أو خروج المني ) لوقت إمكانه من ذكر أو أنثى لقوله تعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا } وخبر { رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم } .

                                                                                                                            والحلم الاحتلام ، وهو لغة ما يراه النائم ، والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره ، فتعبيره بالخروج أعم من تعبير أصله بالاحتلام ، وكلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني ، فلو أتت زوجة الصبي بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به وهو المنصوص ونقله الرافعي في باب اللعان عن الأصحاب ; لأن الولد يلحق بالإمكان ، والبلوغ لا يكون إلا بتحققه ، وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ أمته وأتت بولد ، وهو كذلك خلافا للبلقيني في ثبوت إيلاده والحكم ببلوغه ( ووقت إمكانه استكمال تسع سنين ) قمرية بالاستقراء ، وأفهم تعبيره بالاستكمال أنها تحديدية ، وهو كذلك كما مر وإن بحث بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض ; لأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني ، وسواء في ذلك الذكر والأنثى ( ونبات ) شعر ( العانة ) الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق ، وظاهر أنها اسم للمنبت لا للنابت وفيه خلاف لأهل اللغة ، والأشهر أنها النابت وأن المنبت شعرة بكسر أوله ( يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ) ومن جهل إسلامه إذا كان على فرج واضح أو فرجي مشكل معا كما قاله جمع متقدمون ، وتوقف البلقيني فيه يجاب عنه بما يأتي من أنه دليل على البلوغ بالاحتلام فاشترط كونه على الفرجين كما يشترط خروج المني منهما وشمل كلامه الذكر والأنثى وهو كذلك ، خلافا للجوري لما صح عن [ ص: 359 ] عطية القرظي : كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكشفوا عن عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي .

                                                                                                                            ووقت إمكانه وقت إمكان الاحتلام ، ولو لم يحتلم وشهد عدلان بأن سنه دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإنبات ، قاله الماوردي .

                                                                                                                            وقضيته أنه دليل البلوغ بالسن ، وقال الإسنوي كالسبكي يتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما ا هـ .

                                                                                                                            وهذا هو الأصح .

                                                                                                                            ويجوز النظر إلى عانة من احتجنا لمعرفة بلوغه للخبر المار وخرج بها شعر اللحية والإبط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة ، ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا العانة في وقعة بني قريظة لما فيه من كشف العورة مع الاستغناء عنه ، وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك ( لا المسلم في الأصح ) فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه وأقاربه المسلمين ، ولأنه متهم في الإنبات فربما تعجله بدواء دفعا للحجر وتشوفا للولايات ، بخلاف غيره فإنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية ، وهذا جرى على الأصل والغالب ; إذ الأنثى والخنثى ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين كذلك ، ويصدق ولد كافر سبي فادعى الاستعجال بالدواء بيمينه لدفع القتل لا لإسقاط جزية لو كان من أولاد أهل الذمة وطولب بها ، والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين ويجب تحليفه في الأولى إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه ، والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل ، وإنما العلامة وهي الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها ، وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس ، ولذا قبلت جزية المجوس مع حرمة [ ص: 360 ] مناكحتهم علينا .

                                                                                                                            وهذا التفصيل هو المعتمد وتزيد المرأة عليه ( حيضا ) لوقت إمكانه السابق بالإجماع ( وحبلا ) وعبر غيره بالولادة وكل منهما ليس بلوغا ، وإنما البلوغ بالإنزال ، والولادة المسبوقة بالحبل دليل عليه ، ومن ثم يحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر ولحظة ، فلو أتت المطلقة بولد يلحق الزوج حكمنا بالبلوغ لها قبل الطلاق بما مر وسكت المصنف عن الخنثى المشكل وحكمه أنه إن أمنى بذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه ، لا إن وجدا أو أحدهما من أحد الفرجين لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه ، كذا قاله الجمهور ، وهو المعتمد ، وإن قال الإمام : ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالإيضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه ، وقال الرافعي : إنه الحق وسكت عليه المصنف ، وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح به ففرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم بالذكورة والأنوثة بأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته ، فإذا ظهرت صورة مني به أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر ، ولا يحكم بالبلوغ ; لأن الأصل الصبا فلا نبطله عما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر ، وهي استكمال خمس عشرة سنة .

                                                                                                                            وأما قوله : ثم يغير فقال الأذرعي : تغير الحكم فيما يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر ، لكن إذا حكمنا ببلوغه رتبنا عليه أثره من القتل بقود وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد ا هـ .

                                                                                                                            وقال المتولي : إن وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه وإن تكرر حكمنا به .

                                                                                                                            قال المصنف : وهو حسن غريب .

                                                                                                                            قال الإسنوي : والاستدلال بالحيض على الأنوثة وبالمني عليها أو على الذكورة شرطه التكرار ، والإمام والرافعي استندا في تصويب الأخذ بأحد الأمرين إلى القياس على الأخذ بالذكورة أو الأنوثة فعلم أن صورة ذلك في التكرار ا هـ . [ ص: 361 ] فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي ، ومر وجوب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد ، فعليه لا منافاة بين الحيض وخروج المني من الذكر لكن ذاك محله مع انسداد الأصلي وهو منتف هنا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولم يرني ) أي لم يعلمني

                                                                                                                            ( قوله : ورآني ) عطف علة [ ص: 358 ] على معلول : أي أجازني لرؤيته بلوغي

                                                                                                                            ( قوله : سنة خمس ) الصحيح أنها سنة أربع كما في الروضة ، وعلى هذا فلا إشكال في جواب الشارح .

                                                                                                                            أما على ما ذكره من أنها سنة خمس فلا يتم الجواب بما ذكر ; لأن بينهما أكثر من سنتين كذا بهامش ، وفيه أن الإشكال مندفع بما ذكره ; لأنه صدق عليه بتقدير كونها في سنة خمس أنه استكمل الخمسة عشر وأخذ جزءا مما بعدها ( قوله : أو خروج المني ) ضابطه ما يوجب الغسل ، ولو أحس بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج حكم ببلوغه ، وإن لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين ; لأن المدار في الغسل على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الإنزال قاله م ر .

                                                                                                                            ولا يرد هذا على قوله السابق : إن ضابطه ما يوجب الغسل ; لأن المراد ما يكون شأنه إيجاب الغسل لو خرج فليتأمل ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : بولد يلحقه ) بأن بلغ تسع سنين وستة أشهر مدة الحمل

                                                                                                                            ( قوله : لا يكون إلا بتحققه ) أي لا يحكم به إلا إلخ

                                                                                                                            ( قوله : لا يثبت إيلاده ) أي ويثبت نسبه لإمكانه

                                                                                                                            ( قوله : إذا وطئ ) أي وثبت وطؤه بغير إقراره ; لأن لحوق الولد من الأمة لا يكفي فيه مجرد الإمكان من غير ثبوت الوطء ، بخلاف لحوق الولد من الزوجة فإنه يكفي فيها مجرد الإمكان بعد العقد ، وإن لم يعلم وطء

                                                                                                                            ( قوله : أنها تحديدية ) أي في الذكر والأنثى كما يأتي ( قوله : بعض المتأخرين ) مراده حج

                                                                                                                            ( قوله : والأشهر ) أي عند أهل اللغة ( قوله : كما يشترط خروج المني منهما ) وعليه لو خرج من أحدهما واستدخلته امرأة ثم أتت بولد لحقه احتياطا للنسب ولا يحكم ببلوغه كما مر [ ص: 359 ] في زوجة الصبي ( قوله : وقت إمكان الاحتلام ) أي فلو أنبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه

                                                                                                                            ( قوله : وهذا هو الأصح ) أي فيحكم ببلوغ الصبي وإن شهدت بينة بعدم بلوغه خمس عشرة سنة ، وفي حاشية شيخنا الزيادي أن المعتمد خلاف ما قاله الماوردي وعبارته قوله قاله الماوردي إلخ ، بل يحكم ببلوغه بالإنبات فلا تعتبر البينة ا هـ .

                                                                                                                            وهي صريحة فيما قلناه ( قوله : ويجوز النظر إلى عانة ) أي أما المس فلا ، ولعله ; لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث لم يرتكب الحرمة ويمس ، فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظر لحصول المقصود بالمس ( قوله : فليس دليلا للبلوغ ) أي فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكمال الخمس عشرة سنة على نباتهما بل يكتفى بنبات العانة ، وليس معناه أنه إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانة ويدل عليه قوله لندورهما دون خمسة عشر ، وفي حج ما يصرح بخلاف ذلك وعبارته : وخرج بها نبات نحو اللحية فليس بلوغا كما صرح به الشرح الصغير في الإبط وألحق به اللحية والشارب بالأولى فإن البغوي ألحق الإبط بالعانة دونهما وفي كل ذلك نظر ، بل الشعر الخشن من ذلك كالعانة في ذلك وأولى إلا أن يقال إن الاقتصار عليها : أي العانة أمر تعبدي وهو صريح منه في أن اللحية إذا نبتت لا يستدل بنباتها على البلوغ حيث لم تنبت عانته ولكنه نظر فيه كما ترى ، فلعل ما ذكرناه أولا أوجه

                                                                                                                            ( قوله : ونهود الثدي ) أي ارتفاعه .

                                                                                                                            قال في المصباح : نهد الثدي نهودا من باب قعد ومن باب نفع كعب وأشرف ، وجارية ناهد وناهدة أيضا والجمع نواهد ( قوله : وانفراق الأرنبة ) أي طرف الأنف

                                                                                                                            ( قوله : كذلك ) أي في إنبات عانتهما علامة ولد الكافر دون المسلم

                                                                                                                            ( قوله : وطولب بها ) قضيته أن الجزية تؤخذ من أولاد الذميين تبعا لآبائهم ، والمعتمد أنها لا تجب إلا بالتزامهم الجزية ومن ثم قال سم على منهج : لا لعدم ضرب الجزية

                                                                                                                            ( قوله : إذا أراده ) أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم [ ص: 360 ] ببلوغه بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع ( قوله : وكل منهما ) أي الحبل والولادة ( قوله : قبل الطلاق بما مر ) أي بلحظة ، وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ، ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت ، وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع ( قوله : حكم ببلوغه ) أي أو أمنى بهما

                                                                                                                            ( قوله : بذلك ) أي بالأحد حيث لم نقل به

                                                                                                                            ( قوله : وبين الحكم بالذكورة ) أي حيث قلنا بهما ، والمعنى فرق بين عدم البلوغ بالأحد وحصول الإيضاح به ( قوله : والأنوثة ) أي فيحكم بذكورته بخروج المني من آلة الرجال ولا يحكم ببلوغه وهو مشكل ، فإن سبب الحكم بذكورته كونه منيا من طريقه المعتاد ومن لازمه البلوغ فالحكم بإيضاحه بالذكورة بالمني المذكور وعدم بلوغه لا يظهر له معنى ( قوله : مع أن لنا غاية تنتظر ) قضيته أنه لو أمنى أو حاضت أو وجدا من أحدهما وقلنا بعدم البلوغ بذلك ثم بلغ خمس عشرة سنة ، ولم يعرض ما يخالف ما ظهر منه أنا إنما نحكم ببلوغه بعد بلوغ الخمس عشرة ولا نقول تبين بذلك الحكم ببلوغه بخروج المني مثلا ، وعليه فتصرفاته الواقعة بعد خروج المني أو الحيض وقبل بلوغ السن المذكور باطلة للحكم بصباه ، واحتمال جواز عروض خلافه ممكن ولو بعد

                                                                                                                            ( قوله : وأما قوله ) أي الإمام ( قوله : التي تبقى معها الحياة ) أي تمتد

                                                                                                                            ( قوله : إن وقع ذلك ) أي الحيض أو المني من الخنثى

                                                                                                                            ( قوله : وهو ) أي ما قاله المتولي

                                                                                                                            ( قوله : حسن ) من حيث المعنى غريب من حيث النقل

                                                                                                                            ( قوله : فعلم ) [ ص: 361 ] قوله : فعلم ) أي من كلام الشارح ( قوله : فعليه ) أي على ما مر ( قوله : لكن ) اعتراض على قوله لا منافاة ( قوله وهو منتف ) قد يمنع بأن المراد بانسداده عدم خروج شيء منه لا انسداده بلحمة ونحوها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . [ ص: 358 ] قوله : فلو أتت زوجة الصبي بولد يلحقه ) أي : بأن أمكن كونه منه بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطء ، وعبارة التحفة : فلو أتت زوجة صبي بلغ تسع سنين بولد للإمكان لحقه . ( قوله : وهو كذلك كما مر ) لعل مراده في الحيض ( قوله : وظاهر ) أي ظاهر ما حل به المتن من زيادة لفظ شعر . ( قوله : وتوقف البلقيني فيه ) أي في اشتراط كونه على الفرجين أخذا من الجواب . ( قوله : يجاب عنه مما يأتي من أنه دليل على البلوغ بالاحتلام ) الذي سيأتي للشارح تصحيح أنه دليل على البلوغ بأحدهما ( قوله : لما صح إلخ ) تعليل للمتن [ ص: 359 ] قوله : لندورهما ) أي فلم يجعلا مناطا للحكم على القاعدة ( قوله : ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا إلخ ) [ ص: 360 ] هذا إنما يتضح لو كان لمن كشفوه شعر لحية أو إبط . ( قوله : حكمنا بالبلوغ لها قبل الطلاق بلحظة ) أي وإن زادت المدة على ستة أشهر فهو كالمستثنى مما قبله ، ومن ثم عبر الشهاب حج بعد قوله يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة بقوله ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة . ( قوله : وحاض من فرجه ) أي : أو أمنى منه كما هو ظاهر . ( قوله : وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح ) أي الذي عبر عنه الشارح بقوله فيما مر بقوله كما يحكم بالاتضاح به وكان الأولى خلاف هذا السياق [ ص: 361 ] قوله : وأما قوله : ) أي الإمام ( قوله : فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي ) أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر . ( قوله : ومر وجوب الغسل إلخ ) حاصل المقصود من هذا أنهم عللوا الحكم بالبلوغ بالحيض من الفرج والإمناء من الذكر بأنه إما ذكر أمنى أو أنثى حاضت فأبدى فيه في شرح الروض سؤالا ، حاصله أنهم أوجبوا الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد ، فحينئذ لا منافاة بين خروج المني من الذكر والحيض من الفرج ; لاحتمال أنه أنثى حاضت من فرجها وأمنت من غير طريق منيها المعتاد : أي فلا يتم الترديد في تعليلهم ، ثم أجاب عنه بأن محل وجوب الغسل بخروج المني من غير طريقه إذا انسد الأصلي وهو منتف هنا ، والشارح رحمه الله أسقط التعليل المذكور ثم ذكر ما ذكره فلم يظهر معناه




                                                                                                                            الخدمات العلمية