الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ولو ) ( تعيب ) المبيع بأن حصل فيه نقص لا يفرد بعقد ( بآفة ) سماوية  سواء أكان النقص حسيا كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة ( أخذه ) البائع ( ناقصا أو ضارب ) الغرماء ( بالثمن ) كما لو تعيب المبيع قبل قبضه فإن للمشتري أخذه ناقصا أو تركه ، وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص ، وهذا مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه ، ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنها أو ناقصة يأخذها بلا أرش ، وعللوه بأنه نقص حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس ، وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما لو جنى على مكاتبه ، فإن قتله لم يضمنه أو قطع عوضه ضمنه ( أو بجناية أجنبي ) تضمن جنايته ولو قبل القبض ( أو البائع ) بعد القبض ( فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة ) إليها الذي استحقه المفلس فلو كانت قيمته سليما [ ص: 344 ] مائة ومعيبا تسعين رجع بعشر الثمن أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كحربي فجنايته كالآفة وكذا البائع قبل القبض ( وجناية المشتري كآفة في الأصح ) من طريقين والثاني أنها كجناية الأجنبي والطريق الثاني القطع بالثاني .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية