الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ووقته ) أي الاختبار   ( قبل البلوغ ) الآية { وابتلوا اليتامى } واليتم يكون قبل البلوغ ، والمراد بالقبلية : الزمن المقارب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الإمام عن الأصحاب ( وقيل بعده ) ليصح تصرفه ، ورد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل ، والمخاطب بالاختبار على الأول كل ولي ، وعلى الثاني وجهان : أحدهما كذلك .

                                                                                                                            والثاني الحاكم فقط ، ونسب الجوري الأول إلى عامة الأصحاب والثاني إلى ابن سريج ( فعلى الأول الأصح ) بالرفع كما قاله الشارح ( أنه لا يصح عقده ) لما مر من بطلان تصرفه ( بل ) يسلم إليه المال ، و ( يمتحن في المماكسة ، فإذا أراد العقد عقد الولي ) والثاني يصح عقده للحاجة ، وعلى الوجهين لو تلف المال في يد الممتحن  لم يضمنه وليه ؛ إذ هو مأمور بدفع ذلك له

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية