( ولو فهو وعد ) بالالتزام لا يلزم الوفاء به لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام . قال أؤدي المال أو أحضر الشخص
نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة وأيده السبكي بكلام الماوردي وغيره ، وظاهر كلام ابن الرفعة أن القرينة تلحقه بالصريح ، لكن الأذرعي اشترط النية من العامي وجعل غيره محتملا .
نعم [ ص: 456 ] قول الشيخين عن البوشنجي في : طلقي نفسك فقالت : أطلق لم يقع شيء حالا ; لأن مطلقه للاستقبال فإن أرادت به الإنشاء وقعت حالا .
قال الإسنوي : ولا شك في جريانه في سائر العقود ظاهر في أنه يؤثر مع النية وحدها لا مع عدمها سواء العامي وغيره وجدت قرينة أم لا ، وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي إن نوى به الالتزام وإلا لم تنعقد