الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد ) بالالتزام لا يلزم الوفاء به لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام .

                                                                                                                            نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة وأيده السبكي بكلام الماوردي وغيره ، وظاهر كلام ابن الرفعة أن القرينة تلحقه بالصريح ، لكن الأذرعي اشترط النية من العامي وجعل غيره محتملا .

                                                                                                                            نعم [ ص: 456 ] قول الشيخين عن البوشنجي في : طلقي نفسك فقالت : أطلق لم يقع شيء حالا ; لأن مطلقه للاستقبال فإن أرادت به الإنشاء وقعت حالا .

                                                                                                                            قال الإسنوي : ولا شك في جريانه في سائر العقود ظاهر في أنه يؤثر مع النية وحدها لا مع عدمها سواء العامي وغيره وجدت قرينة أم لا ، وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي إن نوى به الالتزام وإلا لم تنعقد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلى الإنشاء ) أي كأن رأى صاحب الحق يريد حبس المديون فقال الضامن : أنا أؤدي المال فذلك قرينة على أنه يريد أنا ضامنه ولا تتعرض له

                                                                                                                            ( قوله : بكلام الماوردي ) وهو أنه لو قال : إن سلم مالي أعتقت عبدي انعقد نذره ا هـ حج

                                                                                                                            ( قوله : محتملا ) أي لأن يوافق ابن الرفعة من [ ص: 456 ] الاكتفاء بالقرينة وأن يأخذ بإطلاقهم أنه لغو ا هـ حج ( قوله : قول الشيخين ) مبتدأ خبره ظاهر الآتي

                                                                                                                            ( قوله : فإن أرادت به ) أي أطلق ( قوله : وقعت ) أي تلك الطلقة ( قوله : سواء العامي وغيره ) معتمد ( قوله : أن محل ما مر ) أي عن حج في قوله وهو أنه لو قال إن سلم مال إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وجعل غيره محتملا ) [ ص: 456 ] أي حيث سكت عن حكمه إذ سكوته عنه صار حكمه بالنسبة إلينا محتملا لا يدرى حكمه عنده ، وإلا فالأذرعي لم يتعرض لغير العامي وعبارته : ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام ، فإن اعترف بقصده به الضمان أو الكفالة ألزم ذلك انتهت .

                                                                                                                            ولما قال الشهاب حج والأذرعي : لا يشترط إلا النية من العامي أعقبه بقوله ويحتمل في غيره أن يوافق ابن الرفعة : أي فيشترط فيه النية مع القرينة كما قرره قبل ذلك ، ويحتمل أن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو ا هـ .

                                                                                                                            ولك أن تقول : ما المانع من جعل الضمير في قول الأذرعي فإذا اعترف راجعا إلى مطلق القائل المفهوم من المقام ، ويؤيده أنه في مطلع كلامه جعله كناية مطلقا ، غاية الأمر أنه استظهر عليه بأن العامي يقصد به الالتزام : أي فقصد الالتزام به واقع في الجملة من العامي فلا بعد في كونه كناية ، ولا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره ; لأنه لا نظير له فتأمل . ( قوله : وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي إن نوى إلخ ) فيه أنه لا يذكر كلام الماوردي فيما مر وهو أنه قال في باب النذر إذا قال إن سلم مالي أعتقت عبدي انعقد نذره




                                                                                                                            الخدمات العلمية