ولا بد أن يؤرخ الجرح بوقت الشهادة أو قبلها وقبل مضي مدة الاستبراء ، وقد استطرد ذكر مسائل لها نوع تعلق بالباب فقال ( ولو ) كما بحثه ( عزل ) أو انعزل ( بعد سماع بينة [ ص: 281 ] ثم ولي ) ولم يكن حكم بقبولها البلقيني ( وجبت الاستعادة ) ولا يحكم بالسماع الأول لأنه قد بطل بالانعزال بخلاف ما لو خرج عن محل ولايته ثم عاد لبقاء ولايته ، وبخلاف ما لو حكم بقبولها فإن له الحكم بالسماع الأول ، ولا أثر لإشهاده على نفسه للسماع لانتفاء كونه حكما على الراجح ( وإذا استعدي ) ببنائه للمفعول ( على حاضر بالبلد ) أهل لسماع الدعوى ، والجواب : أي طلب منه إحضاره ( أحضره ) وإن كان ما ادعاه محالا عادة فيلزمه الإحضار مطلقا ما لم يعلم كذبه كما قاله كوزير ادعى عليه وضيع بأنه اكتراه لشيل زبل مثلا الماوردي وغيره ، أو يكون قد استؤجرت عينه ولزم من حضوره تعطيل حق المستأجر فلا يحضره حتى ينقضي أمد الإجارة كما قاله السبكي وغيره ، ويتجه ضبط التعطيل المضر بأن يمضي زمن يقابل بأجرة وإن قلت ، فالأوجه أمره بالتوكيل وإن لم يكن من ذوي الهيئات ، ويحضر اليهودي يوم سبته ، والمخدرة إذا لزمتها يمين عليه أن يرسل إليها من يحلفها كما يأتي ، وقول الجواهر عن يسن ذلك مردود ( بدفع ختم طين رطب أو غيره ) مكتوب فيه أجب القاضي فلانا وقد كان ذلك معتادا ثم هجر واعتيد الكتابة في الورق قيل وهو أولى ( أو مرتب لذلك ) وهو العون المسمى الآن بالرسول ، وكلامه كأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي ، وله أن يجمع بينهما بحسب ما يؤدي به الاجتهاد إليه من قوة الختم وضعفه ، وفي الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من المجيء بالختم لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه ، وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال . وقضية ما يأتي في أعوان السلطان أنها على الممتنع هنا أيضا وهو كذلك ، وأجرة الملازم على المدعي بخلاف الحبس ، لكن ذهب الصيمري الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من الحضور لأنه قد لا يصدقه على المدعى به ، ولا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر الحاكم بذلك ، وفصل في أجرة الملازم فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب ، ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم أن القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا ، وأما في الظاهر فلا وقد مر أنه متى وكل لم يلزمه الحضور بنفسه ( فإن امتنع ) من الحضور من محل يجب عليه الإجابة منه ( بلا عذر ) من أعذار الجماعة وثبت ذلك عنده ولو بقول عون ثقة كما قاله الماوردي وغيره ( أحضره بأعوان السلطان ) وأجرتهم عليه حينئذ ( وعزره ) إن رأى ذلك لتعديه ، ولو استخفى نودي عليه متكررا بباب داره إن لم يحضر إلى ثلاثة أيام سمر بابه أو ختم وسمعت الدعوى عليه وحكم بها ، فإن لم يحضر بعدها وسأل المدعي أحدهما وأثبت أنه يأوي داره أجابه ، وظاهر أن التسمير إذا أفضى إلى نقص لا يفعله إلا في مملوك له ، بخلاف الختم ثم يسمع البينة ويحكم عليه بها بعد [ ص: 282 ] اليمين كما مر ، كما لو هرب قبل الدعوى أو بعدها وقبل الحكم عليه . قال الأذرعي : ولا يسمر داره إذا كان يأويها غيره ولا يخرج الغير فيما يظهر انتهى . ومحله كما هو ظاهر في ساكن بأجرة لا عارية ، ولو أخبر أنه بمحل به نساء أرسل إليه ممسوحا أو مميزا ، وبعد الظفر يعزره بحبس أو غيره بحسب ما يراه لائقا به . والمعذور يرسل إليه من يسمع الدعوى بينه وبين خصمه أو يلزمه بالتوكيل ، وله الحكم عليه بالبينة كالغائب كما قاله البغوي واعتمده جمع