الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة ) من الحق لأنه { صلى الله عليه وسلم أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه } أي كأنه علم كذبه كما رواه أحمد ( فلو ) ( حلفه ثم أقام بينة ) بمدعاه أو شاهدا ليحلف معه ( حكم بها ) وكذا لو ردت اليمين على المدعى فنكل ثم أقام بينة ، والحصر في خبر { شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك } إنما هو حصر لحقه في النوعين : أي لا ثالث لهما . وأما منع جمعهما فلا دلالة للخبر عليه ، وقد لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه ، فلا تفيد المدعي إقامة البينة بأنه أودعه لأنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق . قاله البلقيني . ولو اشتملت الدعوى على حقوق فله التحليف على بعضها دون بعض لا على كل منها يمينا مستقلة ما لم يفرقها في دعاوى كما قاله الماوردي ، ولا يكلف جمعها في دعوى [ ص: 357 ] واحدة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية