الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( قال لي بينة وأريد تحليفه ) ( فله ذلك ) لأنه إن تورع وأقر سهل الأمر وإلا أقام البينة عليه لتشتهر خيانته وكذبه ، نعم لو كان متصرفا عن غيره أو نفسه وهو محجور عليه بنحو سفه أو فلس تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الأمر للدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر ، ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي [ ص: 263 ] فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول ( أو ) قال ( لا بينة لي ) وأطلق أو قال لا حاضرة ولا غائبة أو كل بينة أقيمها زور ( ثم أحضرها ) ( قبلت في الأصح ) لاحتمال نسيانه أو عدم علمه بتحملها ، وقضيته أن من ادعي عليه بقرض مثلا فأنكر أخذه من أصله ثم أراد إقامة بينة بأداء أو إبراء قبلت كما جرى عليه الولي العراقي لجواز نسيانه حال الإنكار ، كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلف ذلك أو رده قبل الجحد ، ولو قال شهودي عبيد أو فسقة وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم وإلا فلا . فإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم أو نسيتهم قبلوا وإن قرب الزمن ، ومقابل الأصح لا للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه تأويلا ككنت ناسيا أو جاهلا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : تعينت إقامة البينة ) أي ابتداء ( قوله : لئلا يحتاج الأمر للدعوى إلخ ) فيحصل الضرر ( قوله : ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي ) يرد عليه أنه ليس ذلك على إطلاقه ، بل قد يجاب المدعى عليه كأن طلب [ ص: 263 ] الأصل والمدعي غيره أو سبق الطالب للمدعى عليه أو نحو ذلك على ما مر بعد قول المصنف ولو نصب قاضيين إلخ من قوله وإذا كان في بلد قاضيان إلخ فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف ( قوله : ثم ادعى تلف ذلك ) أي فإنه يقبل ( قوله : وقد مضت مدة استبراء ) وهي سنة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : نعم لو كان متصرفا عن غيره ) الضمير في كان للمدعي ( قوله : ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي ) فيه أن المدعى عليه قد يطلب القاضي الأصيل مثلا وقد مر أنه يجاب [ ص: 263 ] قوله : وإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم أو نسيتهم ) قضيته أنه لو لم يقل ذلك لم يقبلوا ، وقد يقال هلا قبلوا وإن لم يقل ذلك لاحتمال الجهل والنسيان نظير ما مر




                                                                                                                            الخدمات العلمية