الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) ادعى عينا ( غائبة عن المجلس لا البلد ) أو قريبة من البلد وسهل إحضارها كما قاله الأذرعي كابن الرفعة في المطلب حيث قال : الغائبة عن البلد بمسافة العدوى كالتي بالبلد لاشتراكهما في وجوب الإحضار والقاضي لا يعرف عينها وليست مشهورة للناس ( أمر بإحضار ما يمكن ) أي يتيسر من غير كبير مشقة لا تحتمل عادة كما هو واضح ( إحضاره ليشهدوا بعينه ) لتيسر ذلك ، أما غيره الذي لم يشتهر كعقار فيحدده [ ص: 277 ] ويصف ما يعسر إحضاره ويقيم البينة بحدوده أو صفاته أو يحضر القاضي بنفسه أو نائبه ولا يشهدون هنا بصفة لعدم الحاجة بخلافه في الغائبة عن البلد ، فإن قال الشهود : إنما نعرف عينه فقط تعين حضور القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه ، فإن كان هو المحدود في الدعوى حكم وإلا فلا ، وفي ثقيل ومثبت وكل ما يعسر إحضاره يحضر هو أو نائبه كما ذكر وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص به القاضي ، فإن حكم بعلمه نفذ أو بالبينة فلا لأنها لا تسمع بالصفة كما قال

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 277 ] ( قوله فإن حكم بعلمه ) أي إن قلنا يحكم بعلمه بأن كان مجتهدا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : والقاضي لا يعرف إلخ ) ليس هذا من كلام المطلب بل هو من كلام الشارح تقييدا للمتن [ ص: 277 ] قوله : ولا يشهدون هنا بصفة لعدم الحاجة ) هذا في مسألة المتن مع أنه سيأتي في قول المصنف ولا تسمع شهادة بصفة فاللائق الضرب على هذا ( قوله : فإن قال الشهود إنما نعرف إلخ ) راجع لقوله أما غيره الذي لم يشتهر ( قوله : وفي ثقيل ومثبت إلخ ) لا حاجة إليه لأنه عين ما قبله ( قوله : وأما ما يعرفه القاضي ) هذا مفهوم قوله المار والقاضي لا يعرف عينها إلخ فهو فيما يسهل إحضاره




                                                                                                                            الخدمات العلمية