الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( رجع شهود مال ) عين أو دين وإن قالوا : غلطنا ( غرموا ) للمحكوم عليه قيمة المتقوم ومثل المثلي ( في الأظهر ) لإحالتهم بينه وبين ماله ، ومن ثم لو غرموه ببدله كبيع بثمن يعادل المبيع لم يغرموا كما قاله الماوردي واعتمده البلقيني ، وما قاله ابن عبد السلام من أن من سعى برجل إلى السلطان فغرمه شيئا رجع به على الساعي كشاهد رجع ، وكما لو قال : هذا لزيد بل لعمرو شاذ ، لوضوح الفرق ، إذ لا إلجاء من الساعي شرعا ، والثاني المنع لا الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهما ، وإن أتوا بما يقتضي الفوات كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت به ( ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم ) بالسوية بينهم حيث اتحد نوعهم سواء أترتب رجوعهم أم زادوا على النصاب أم لا ( أو ) رجع ( بعضهم وبقي نصاب ) كأحد ثلاثة في غير نحو زنا ( فلا غرم ) لبقاء الحجة ( وقيل : يغرم قسطه ) لأن الحكم مستند لجميعهم ( وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه ) كأن رجع أحد اثنين ( كقسط ) من النصاب وهو النصف يغرمه الراجع ( وإن زاد ) عدد الشهود على النصاب كاثنين من ثلاثة ( فقسط من النصاب ) فعليهما نصف لبقاء نصف الحجة ( وقيل من العدد فعليهما ثلثان ) لاستوائهم في الإتلاف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومن ثم لو غرموه ) أي الشهود المشهود به ببدله ، وفي نسخة : فوتوه




                                                                                                                            الخدمات العلمية