الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها ) إلا بقتله   [ ص: 421 ] ( لها قتله ) بدواء خوف القصاص ، ولا تقتل نفسها . وقال الأوزجندي : ترفع الأمر للقاضي ، فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه ، وإن قتلته فلا شيء عليها . والبائن كالثلاث ، وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتهى . قلت : يعني ديانة . والصحيح عدم الجواز قنية ، وفيها : لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها ، ويبعد عنها جهده ( وقيل : لا ) تقتله ، قائله الإسبيجابي ( وبه يفتى ) كما في التتارخانية وشرح الوهبانية عن الملتقط أي ، والإثم عليه كما مر .

التالي السابق



الخدمات العلمية