قلت : أرأيت لو ؟ . أسلمت ثوبا في طعام ثم أنا تقايلنا
قال : تجوز الإقالة إذا رد الثوب بحضرة الإقالة ولم يؤخر دفع ذلك الثوب .
قلت : فإن قال : فلا إقالة بينهما ويكونان على سلمهما لأنه لا يصلح له أن يقيله إلا بنقد فلما لم ينتقد بطلت الإقالة وإنما كانت الإقالة على ثوبه بعينه فتلف فلما تلف بطلت الإقالة . كان الثوب حين تقايلنا قائما عند صاحبه بعينه يعلمان ذلك فلما تقايلنا [ ص: 121 ] بعث ليؤتى بالثوب فأصاب الثوب قد تلف
قلت : أرأيت إن أتجوز الإقالة أم لا ؟ أقاله والثوب قائم بعينه فأصاب الثوب قد تلف فأعطاه مثله قبل أن يتفرقا
قال : لا تلزمه الإقالة ولا تجوز ، فإن كانت الإقالة على رأس المال ورأس المال ثوب قائم بعينه لم يضع ، ثم إنه تلف بعد ذلك فليس له أن يعطي مكانه مثله لأن الإقالة إنما وقعت على ذلك الثوب الذي تلف بعينه .
قال : قال : ولو أن مالك ؟ رجلا أعطى رجلا عبدا له أو فرسا أو بغلا أو حمارا في طعام إلى أجل ، وذلك الأجل شهر فعسر صاحب الطعام به وقد اختلفت الأسواق والرقيق اتضعت والدواب مثل ذلك أيجوز له أن يقيله ويرده إليه
قال : نعم إذا كان على حاله .
قال ابن القاسم : إلا أن يدخله عور أو نقصان أو زيادة فإن دخله هذا فالإقالة مفسوخة .
قلت : فأصل قول في هذا كله إن أنا أسلمت حيوانا أو دواب أو رقيقا أو عروضا ثيابا أو غير ذلك مما هو في العروض مما يكال أو يوزن ومما لا يكال ولا يوزن ، إذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب أسلمت ذلك في طعام إلى أجل فتقايلنا والسلع التي أسلمت إليه في هذا الطعام قائمة بعينها إلا أنها قد تغيرت بالأسواق لسعر رخص أو غلا فلا بأس بالإقالة بيننا ؟ قال : نعم . مالك
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وإن لم تجز الإقالة فيما بيننا ؟ دخل هذه العروض وهذا الحيوان نقصان في أبدانها تخرقت العروض أو أصابها حرق أو أصاب الحيوان عور أو عرج أو عمى أو شلل أو صمم أو نحو ذلك ثم تقايلنا
قال : نعم .
قلت : وإن تلفت العروض وماتت الحيوان والرقيق ثم تقايلنا بعد ما تلفت العروض ومات الرقيق والحيوان فالإقالة فيما بيننا لا تجوز وعليه مثل الحيوان والرقيق والعروض يدفعها بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا .
قال : نعم لا تجوز الإقالة بعدما تلفت العروض والحيوان .