الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      مساقاة المقاثي قال : وسألت مالكا عن المقاثي : هل تجوز فيها المساقاة ؟ فقال : تجوز فيها المساقاة إذا عجز عنها صاحبها بمنزلة الزرع . قال ابن القاسم : وأنا أرى البصل مثل المقاثي ، وقصب السكر بمنزلة الزرع ; لأنها ثمرة واحدة . قلت : أرأيت المقاثي ، أليس قد قال مالك : تصلح المساقاة فيها إذا عجز عنها صاحبها ، وهي إنما يطعم بعضها بعد بعض وقد يحل للرجل أن يشتريها إذا حل بيعها . ويشترط ما يخرج منها حتى ينقطع فكيف أجاز المساقاة فيها وبيعها حلال ؟ قال : لا تجوز المساقاة في المقاثي إذا حل بيعها ، وتجوز المساقاة فيها قبل أن يحل بيعها . قال : والمقاثي ، قال لي مالك : إنما هي شجرة [ ص: 579 ] وإنما هي نبات واحد بمنزلة التين ، وما أشبهه من الثمار ، التي يكون طيب بعض ما فيها قبل بعض ، فكذلك المقاثي ; لأن المقثاة بمنزلة الشجرة وثمرها بمنزلة ثمر الشجر . قلت : أرأيت المقاثي إذا حل بيعها ، فعجز صاحبها عن عملها أتجوز فيها المساقاة ؟ قال : لا تجوز فيها المساقاة عند مالك ; لأن بيعها حلال .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية