الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بيعا فاسدا فأعتقها المشتري قبل أن يقبضها أو [ ص: 336 ] كاتبها أو تصدق بها أيكون هذا فوتا ، وإن كان لم يقبضها ؟ قال : نعم على ما فسرت لك إن كان ذا مال .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت عند البائع فأصابها عيب من العيوب أو تغيرت بسوق أو زيادة بدن أو نقصان أو ماتت وكل هذا قبل أن يقبضها المشتري من البائع ؟ قال : قال مالك : ذلك كله من البائع ; لأنه لم يقبضها المشتري ، فيكون ضامنا لها ; لأن البيع حرام فلا يضمن ذلك المشتري حتى يقبض ، فأما العتق والصدقة والتدبير والكتابة فهذا أمر أحدثه المشتري فضمن بما أحدث وصار فوتا إذا كان يقدر على ثمنها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية