الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      التسليف في الرءوس والأكارع قلت : ما قول مالك في التسليف في الرءوس ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من سلف في رءوس فليشترط من ذلك صنفا معلوما صغارا أو كبارا وقدرا معلوما .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن سلف في الأكارع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : في الرءوس أنه لا بأس به إذا اشترط من ذلك صفة معلومة ، فكذلك الأكارع إذا اشترط صفة معلومة . قلت : فهل يجوز في قول مالك أن يسلف في اللحم والشحم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك لحما معروفا كما وصفت لك أو شحما معروفا اشترط لحم ضأن أو لحم معز أو لحم إبل أو لحم بقر أو لحم جواميس ، والشحوم كذلك ، فإن لم يشترط لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا فلا خير فيه .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم ولحم الحيوان كله عند مالك نوع واحد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ألا ترى أن التمر عند مالك نوع واحد ، فإن أسلمت فيه ولم تشترط صيحانيا من برني ولا جعرورا من صيحاني [ ص: 66 ] ولا مصران الفار أو جنسا من جنوس التمر لم يصلح ذلك فكذلك هذا . قلت : فإن سلفت في لحم الحيوان كيف يكون السلم في قول مالك أبوزن أم بغير وزن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس ، وإن اشترط تحريا معروفا بغير وزن فإن ذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ألا ترى أن اللحم يباع بعضه ببعض بالتحري ، والخبز أيضا يباع بعضه ببعض بالتحري ، فذلك جائز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان ذلك قدرا قد عرفوه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية