الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إجارة الثياب والحلي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا وجائيا أيجوز أن تؤاجر هذه الأشياء في قول مالك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن استأجرت هذه الأشياء فلما رجعت قلت : قد ضاعت مني في البداءة قال : قال مالك : القول قول المستأجر في الضياع .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالإجارة كم يلزم المكتري من ذلك ؟ قال : يلزمه الكراء كله إلا أن تقوم للمتكاري بينة على يوم ضاعت منه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان معه قوم في سفره فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك ؟ قال : إن شهدوا على ذلك الشيء من تفقده وطلبه رأيت أن يحلف ويكون القول قوله ويكون له على صاحبه من الإجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك . [ ص: 427 ] وقال : قال غيره : القول قوله في الضياع ولا يكون عليه من الإجارة إلا ما قال : إنه انتفع به . وقال أشهب عن مالك في رجل اكترى جفنة فقال : إنها ضاعت . قال : قال مالك : هو ضامن إلا أن تقوم له بينة على الضياع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية