الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة فحالت الأسواق فأردت بيعها مرابحة أيجوز لي ذلك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الأسواق إلا أن تبين .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن حالت الأسواق بزيادة أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما قال لنا مالك : إذا حالت الأسواق لم تبع مرابحة حتى تبين ، ولم يذكر [ ص: 241 ] لنا بزيادة ولا نقصان وأحب إلي أن لا يبيع حتى يبين وإن كانت الأسواق قد زادت لأن الطري عند التجار ليس كالذي تقادم عندهم هم في الطري أرغب ، وعليه أحرص إذا كان جديدا في أيديهم هو أحب إليهم من سلعة قد مكثت في أيديهم فالطرية في أيديهم أنفق .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا تقادم مكث السلعة فلا أرى أن يبيعها مرابحة حتى يبين في أي زمان اشتراها فأرى ما سألت عنه مثل هذا النحو .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت جارية أو حيوانا فحالت الأسواق أو ثيابا أو عروضا فحالت الأسواق أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين قال : قال مالك : لا يجوز لك أن تبيع مرابحة إذا حالت الأسواق حتى تبين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية