الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إجارة نزو الفحل .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن استأجرت فحلا لإنزاء فرس أو حمار أو تيس أو بعير أو غير ذلك أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا ، فهذا جائز وإن استأجره ينزيه شهرا بكذا وكذا ، فذلك جائز وإن استأجره ينزيه حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      قلت : من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل قد بلغك أن بعض العلماء كرهوه وذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من الغرر في القياس قال : إنما جوزه مالك ; لأنه ذكر أن العمل عندهم عليه وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك ابن وهب ، عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه : أن عقيل بن أبي طالب كان لا يرى بأسا في الرجل يكون له تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في بيع ضرب الحمل وغيره من الفحول لا أرى بذلك بأسا إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه إذا لم يكن يضمن له اللقاح ولم يشترط على أصحابها ابن وهب ، عن ابن لهيعة وعقبة بن نافع ، عن خالد بن يزيد ، عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن طروقة جمل تحمل فقال : لا بأس بذلك . [ ص: 439 ] قال ابن وهب : وسألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن ذلك فقال : لا بأس بذلك ، وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية