الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في كر حنطة ثم أنا تقايلنا ودراهمي في يدي الذي أسلمت إليه بعينها فأراد أن يعطيني غيرها فقلت : لا آخذ غيرها ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : له أن يعطيك غيرها إذا كانت مثل دراهمك . فقلت وكذلك إن كان لم يفارقني ودراهمي معه قد نقدته حين تقايلنا فأراد أن يعطيني غير دراهمي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ذلك له .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو كنت أسلمت طعاما في عروض ثم أنا تقايلنا والطعام عند الذي أسلمت إليه فأراد أن يعطيني غير طعامي ويعطيني ` طعاما مثل صفة طعامي فأبيت ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك لك . [ ص: 120 ] قلت : فإن كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام عنده بعينه فأقلته على أن يدفع إلي دراهمي بعينها أو طعامي بعينه ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : أرى الدراهم ، وإن اشترط ذلك فله أن يدفع غيرها وأما الطعام فله أن يأخذه إن كان قائما بعينه اشترط أو لم يشترط .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما فرق بين الدراهم وبين ما يكال أو يوزن في هذا ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الدراهم لا يشترى بأعيانها والطعام وما يوزن وما يكال مما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب قد يشترى بعينه فهذا فرق ما بينهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكل شيء ابتعته مما يؤكل ويشرب أو لا يؤكل ولا يشرب إذا كان يوزن ويكال فأتلفته فاستقالني صاحبه بعدما أتلفته فالإقالة فيه جائزة وعلي مثله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إذا علم بذلك فأقاله بعد العلم فالإقالة جائزة .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وكان عنده المثل حاضرا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان علي مثله ولم يكن علي قيمته وإن حالت أسواقه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم كذلك قال مالك ، وليس عليه أن يدفعه إليه إلا في الموضع الذي اغتصبه منه فيه ، وفي الإقالة إنما يلزمه أن يرد إليه ذلك الشيء حيث دفعه إليه وإن حالت الأسواق .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية