الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أن يأخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيصلح لي أن آخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المحمول عليها .

                                                                                                                                                                                      قال مالك وإن بينها أيضا ، فلا أحب أن يشتري بها ولا يبيع .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها إلا من الصيارفة فلا أدري أكره بيعها لجميع الناس أم لا ، والذي سألته عنه في الصيارفة ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك وأرى أن يقطعها .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم أرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقربها أحد وكان يأخذها فيقطعها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية